203

Tahdhib Wusul

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

Noocyada

Usulul Fiqh

الفصل الثالث: في مبطلات العلة وفيه مباحث:

الأول: النقض، وهو: وجود الوصف مع عدم الحكم.

قيل: يمنع مطلقا. وقيل: لا، مطلقا. وقيل: يمنع في المستنبطة دون المنصوصة.

وهو الأقرب.

أما في المستنبطة على تقدير التسليم؛ فلأن علة الحكم إن اعتبر فيها انتفاء المعارض لم يكن قبله علة تامة، وإن لم يعتبر وجد الحكم معه، فلا يكون معارضا.

أما المنصوصة فإنها كالعام، فجاز تخصيصها.

وجوابه: إما بمنع وجود العلة في النقض، وليس للمعترض حينئذ الاستدلال على وجودها فيه، لأنه انتقال إلى مسألة اخرى. وقيل: له ذلك، وإما بمنع عدم الحكم في النقض إن كان انتفاء الحكم مذهبا للمعترض خاصة، لأنه محجوج في المسألتين، فلو (1) ساعد المستدل على انتفائه، بأن كان مذهبا له أو لهما، لم يتم الجواب.

والأقرب أن تخلف الحكم عن (2) العلة لا لمانع؛ يقدح في عليتها، لأن العلة مستلزمة لذاتها، فإذا لم يثبت الاستلزام فإن كان لأمر فهو المانع، وإن كان لا لأمر قدح في العلية.

Bogga 259