216

Habaynta Raadadka

تهذيب الآثار

Baare

محمود محمد شاكر

Daabacaha

مطبعة المدني

Goobta Daabacaadda

القاهرة

378 حدثنا ابن حميد قال حدثنا الحكم بن بشير قال حدثنا عمر ابن ذر عن مجاهد قال قعد النبى صلى الله عليه وسلم فى حجته التى لم يحج بعدها فلم يسأل عن شىء قدمه أحد أو أخوه زاده أو نقصه إلا قال لا حرج حتى صدروا

القول فى البيان عما فى هذه الأخبار من الفقه

والذى فيها من ذلك الإبانة من النبى صلى الله عليه وسلم عن صحة قول القائلين بأن من قدم شيئا من نسك حجه عن وقته قبل شىء منه هو أولى بتقديمه عليه أو أخر شيئا منه عن موضعه على شىء هو أولى بتقديمه على ما قدمه عليه فلا حرج عليه ولا فدية ولا جزاء

وذلك أن الفدية والجزاء فى النسك إنما هو عوض من تقصير فى واجب وتضييع للازم قد فات وقت عمله وحرج بتضييعه وأثم بتقصيره فيه

وفى إعلام النبى صلى الله عليه وسلم أمته أنه لا حرج على من قدم شيئا من مناسك حجه التى صفتها ما ذكرت قبل شىء منها أو أخر شيئا منها عن موضعه أبين البيان وأوضح البرهان على أن لا كفارة على من أعلم أنه لا حرج عليه فيما فعل من ذلك ولا فدية إذ كان من زال عنه الحرج زائلا عنه البدل الذى كان له لازما لو كان حرجا وذلك الفدية والكفارة والجزاء

فإن قال لنا قائل فما أنت قائل فيما

Bogga 229