ذكر من قال ذلك
1 حدثنا ابن حميد قال حدثنا هرون بن المغيرة عن عنبسة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا لا بأس بالرعي فيها غير أنهم قالوا لا يخبط
2 حدثنا ابن حميد قال حدثنا هرون عن عنبسة عن ابن أبى ليلة قال لا بأس بالرعى فى الحرم
وعلة قائل هذه المقالة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن اختلاء خلى مكة دون الرعى فيها والراعى فيها غير مختل فيها لأن المختلى هو الذي يقطع الخلى بنفسه فأما إذا رعى ماشيته فيها فغير مختل
وقال آخرون غير جائز الرعى فى خلاها فإن الرعى فيه أكثر من الاختلاء
Bogga 8