Habaynta Raadadka
تهذيب الآثار
Baare
محمود محمد شاكر
Daabacaha
مطبعة المدني
Goobta Daabacaadda
القاهرة
فأتى به فقال يا عبد الله أما علمت أن مكة حرام لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمعرف قال فقال يا أمير المؤمنين لا والله ما حملنى على ذلك إلا أن معى نضوا لى فخشيت ألا يبلغنى أهلى وما معى من زاد ولا نفقة قال فرق له بعدما هم به قال وأمر له ببعير من إبل الصدقة موقر طحينا فأعطاه إياه وقال لا تعودن أن تقطع من شجر الحرم شيئا
فهذا الخبر ينبىء عن أن عمر رضي الله عنه إنما تقدم إلى الذى رآه يقطع من شجر الحرم ويعلفه بعيرا له بالنهى عن العود لمثل ما فعل من قطعه ذلك ولم يأمره بجزاء ولا كفارة لما قطع منه
والصواب من القول فيما على من قطع من شجر المنهى عن قطعه أن يقال عليه قيمة ما قطع منه وذلك لصحة الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهى عن قطعه نظير صحة الخبر عنه بالنهى عن تنفير صيده وقتله
وقد أجمع الجميع من سلف الأمة وخلفهم على أن على قاتل صيده المنهى عنه جزاء فكذلك الواجب من الحكم على قاطع شجره المنهى عن قطعه أن يكون عليه جزاؤه نظير ما على قاتل صيده المنهى عن قتله لا فرق بين ذلك
ومن فرق بين ذلك سئل البرهان على الفرق بين ذلك من أصل أو نظير فلن يقول في أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر مثله
فإن اعتل بالإجماع في الصيد والاختلاف في الشجر
Bogga 17