Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959
ومن النفاس عند آخره بانقطاع الدم منه، والغسل للأموات من الناس واجب، والغسل من مسهم على ما قد مناه أيضا واجب).
وسيجيئ شرح هذا فيما بعد في الموضع الذي هو أليق به إن شاء الله تعالى ثم قال أيده الله تعالى: (وما سوى هذا من الاحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه واجب دون الغسل).
فقد مضى بيان ذلك مستقصى.
أراد الغائط فليرتد موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرايحة الخبيثة إلى دماغه وهو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وفيه اظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه).
فهذه آداب يستحب أن يستعملها الانسان وإن لم يعملها فليس بمأثوم.
(62) 1 فاما ما ذكره من تغطية الرأس فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن
أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط أو رجل عنه عمن رواه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله، تمام الحديث.
ثم ذكر فقال: (فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى وقال (بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم)
Bogga 24