Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959
الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء قال: لا بأس.
(59) 59 وبهذا الاسناد عن فضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال: ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء.
(60) 60 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عثمان بن
عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من مس كلبا فليتوضأ.
يريد به غسل اليدين حسب ما بيناه فيما تقدم، يدل على ذلك:
(61) 61 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال: يغسل المكان الذي أصابه.
لحكم الاحداث على ضربين أحدهما غسل والآخر وضوء، فالغسل من الجنابة وهي تكون بشيئين، أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال والآخر بالجماع في الفرج سواء كان معه إنزال أو لم يكن، والغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن، وفي الاستحاضة إذا غلب الدم عليهن، وسأبين أحكام ذلك في موضعه إن شاء الله،
Bogga 23