Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجنب تكون به القروح قال: لا بأس بان لا يغتسل يتيمم.
(531) 5 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال: لا يغتسل ويتيمم.
(532) 6 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن علي بن
الحسن بن رباط عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال: يتيمم.
(533) 7 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: يويمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.
(534) 8 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن بكير عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف.
(535) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبد الله
بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.
(536) 10 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال قلت
Bogga 185