Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
(527) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية (2) وليس معه دلو قال: ليس عليه أن ينزل الركية ان رب الماء هو رب الأرض فليتيمم.
(528) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.
وهذا الخبر يدل على أنه متى لم يخف من لص أو سبع وجب عليه الطلب وإن كان على مقدار غلوتين.
(529) 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن محمد بن سكين (3) وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل له ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال : قتلوه ألا سألوا؟
ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال، قال: وروى ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل.
(530) 4 وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم
Bogga 184