Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

Shaykh Tusi d. 460 AH
112

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Baare

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته.

فهذا الخبر محمول على الاستحباب، وكذلك ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة من الغد وتقديمه يوم الخميس إذا خيف الفوت الوجه فيه الاستحباب على ما بيناه.

(299) 31 روى ما ذكرناه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت

أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال: إن كان ناسيا فقد تمت صلاته وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي وان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.

(300) 32 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر ابن عثمان عن

سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال: يقضيه في آخر النهار، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت.

(301) 33 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن

فضال عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال: يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت.

ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل الاحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف وكذلك غسل الاحرام للعمرة سنة).

ويدل على ذلك ما أوردناه من الخبر عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله وحين يحرم، وإذا كان الاحرام قد يكون

Bogga 113