Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
أبا الحسن عليه السلام عن النساء أعليهن غسل الجمعة؟ قال: نعم.
فان قال قائل: كيف تستدلون بهذه الاخبار وهي تتضمن أن غسل الجمعة واجب وعندكم أنه سنة ليس بفريضة؟ قلنا: ما يتضمن هذه الأخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أن الأولى على الانسان أن يفعله، وقد يسمى الشئ واجبا إذا كان الأولى فعله والذي يدل على هذا التأويل وان المراد ليس به الفرض الذي لا يسوغ تركه على كل حال.
(295) 27 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر قال: سنة وليس بفريضة.
(296) 28 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن غسل الجمعة: فقال سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر.
(297) 29 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن القاسم عن
علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟
فقال: هو سنة، قلت فالجمعة؟ قال: هو سنة.
فهذا الخبر يدل على أن ما تضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة من ذكر وجوب غسل العيدين المراد به ما ذكرناه من تأكيد السنة.
(298) 30 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن
Bogga 112