Tafsir Jawamic Jamic
تفسير جوامع الجامع
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tafsir Jawamic Jamic
Ibn Hasan Tabarsi (d. 548 / 1153)تفسير جوامع الجامع
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 AH
أي: للابن مثل نصيب البنتين، هذا في حال الاجتماع، فأما في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كله والبنتان تأخذان الثلثين، ويدل عليه قوله: * (فإن كن نساء فوق اثنتين) * أي: فإن كانت البنات أو المولودات نساء ليس معهن رجل، يعني:
بنات ليس معهن ابن فوق اثنتين أي: زائدات على (1) اثنتين * (فلهن ثلثا ما ترك) *، والضمير في * (ترك) * للميت وإن لم يجر له ذكر، لأن الآية لما كانت في الميراث علم أن التارك هو الميت، وفي قوله: * (للذكر مثل حظ الأنثيين) * دلالة على أن حكم البنتين حكم الابن، وذلك أن الابن كما يحوز الثلثين مع البنت الواحدة فكذلك البنتان تحوزان الثلثين، فلما ذكر ما دل على حكم البنتين أتبعه بقوله:
* (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) * على معنى: فإن كن جماعة بالغات ما بلغن من العدد فلهن ما للبنتين لا يتجاوزنه * (وإن كانت) * المولودة * (وا حدة فلها النصف) * أي: نصف ما ترك الميت * (ولأبويه) * أي: ولأبوي الميت * (لكل وا حد منهما) * بدل من * (لأبويه) * بتكرير العامل * (السدس مما ترك إن كان له ولد) * الولد يقع على الذكر والأنثى، يعني: فللأب السدس مع الولد ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر، وللأم السدس مع الولد كذلك * (فإن لم يكن له) * أي للميت * (ولد) *: ابن ولا بنت ولا أولادهما، لأن اسم الولد يعم الجميع * (وورثه أبواه فلأمه الثلث) * وهذا الظاهر يدل على أن الباقي للأب * (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) * وإنما يكون لها السدس مع وجود أخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات إذا كان هناك أب عند أئمة الهدى (عليهم السلام) (2) بدلالة أن هذه الجملة معطوفة على قوله: * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) * فيكون التقدير: فإن
Bogga 377
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,299