إلى ضرورة مطلقة
ومشروطة
والمطلقة هي التي يكون الحكم فيها لم يزل ولا يزال من غير استثناء وشرط
وإنما فسر الضرورة بالدوام لكونه من لوازمها كما مر
ثم قسم المشروطة إلى ما يكون الحكم فيها مشروطا
إما بدوام وجود ذات الموضوع
وإما بدوام وجود صفته التي وضعت معه
وإما بدوام كون المحمول محمولا
وهذه الثلاثة هي المشروطة بما تشتمل عليه القضية
وإما بحسب وقت معين
وإما بحسب وقت غير معين
وهذان مشروطان بما يخرج عن القضية
فكأنه قال والشرط إما داخل في القضية
وإما خارج عنها
والداخل إما متعلق بالموضوع
أو متعلق بالمحمول
والمتعلق بالموضوع إما
Bogga 265