97

Tafsir al-Uthaymeen: Al-Ma'idah

تفسير العثيمين: المائدة

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

ولهذا لما قيل للنبي ﷺ: أتتوضأ؟ -من عمل عمله-. قال: "إني لم أرد أن أصلي" (^١) أو كما قال ﵊، مما يدل علي أنه من المعلوم أنه لا وضوء إلا للصلاة، ولا شك أن هذا هو الأصل، وأن من ادعي أن غير الصلاة يجب الوضوء له فإن عليه الدليل، وإلا فالأصل أنه لا يجب إلا للصلاة. فلننظر: مس المصحف اختلف فيه العلماء: هل تجب له الطهارة أو لا؟ فمنهم من قال: إن الطهارة واجبة لمس المصحف، واستدلوا بقوله تعالي: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ [الواقعة: ٧٩]، واستدل آخرون بقول النبي ﷺ في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم: "ألا يمس القرآن إلا طاهر" (^٢). فأما استدلال الأولين بقوله تعالي: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ [الواقعة: ٧٩] فإنه لا يستقيم؛ لأن الضمير في قوله: ﴿لَا يَمَسُّهُ﴾ ضمير المفعول به يعود إلي الكتاب المكنون، واقرأ: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ [الواقعة: ٧٧ - ٧٩] الضمير يعود إلي أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الكتاب المكنون، وأيضًا يقول: ﴿الْمُطَهَّرُونَ﴾ ولم يقل:

(^١) رواه مسلم بلفظ: (أن النبي ﷺ خرج إلي الخلاء، فأتي بطعام فذكروا له الوضوء، فقال: "أريد أن أصلي فأتوضأ؟ ")، كتاب الحيض، باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة، حديث رقم (٣٧٤) عن ابن عباس ﵄. (^٢) رواه ابن حبان، كتاب التاريخ، باب كتب النبي ﷺ، حديث رقم (٦٥٥٩)، والحاكم في المستدرك (١/ ٥٥٢) (١٤٤٧)، والدارقطني (١/ ١٢١) (١).

1 / 101