758

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Ciraaq
فصل في حكم الوصية إن مات الموصَى له قل الموصِي
ومن أوصى لجماعة بوصيات فمات واحد منهم قبل موت الموصي وعلم بموته أو لم يعلم ففيها ثلاث روايات:
إحداها: أنه يحاصّ بقدر وصيته علم بموته أو لم يعلم، فما أصابه كان لورثة الموصي ولا شيئ لورثة الموصّى له.
والرواية الأخرى: أنه قد بطلت وصيته ولا يحاص أهل الوصي علم بموته أو لم يعلم.
والرواية الثالثة: أنه إن كان علم بها لم يحاص أهل الوصايا بقدرها، وإن كان لم يعلم بها حاصّ أهل الوصايا بها، فما أصاب الموصي له كان لورثة الموصي.
فصل في الوصية بأكثر من الثلث
وليس للمرء أن يوصي بأكثر من ثلثه إلا بإذن ورثته ومن استأذن ورثته وهو مريض في الوصية بأكثر من الثلث فأذنوا له بأكثر من ثلثه فأوصى به، فليس لهم رجعة في إذنهم. وإن استأذنهم وهو صحيح فأذنوا له فلهم الرجوع فيما زاد على

2 / 378