757

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Ciraaq
٣٠ - كتاب الوصايا
فصل في الوصية
قال مالك يرحمه الله: مت مات وعليه دين فأوصى بثلثه، فإنه يبدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة دفنه بالمعروف متوسة. ثم يقضي دينه، ثم يخرج ثلثه في وجوه وصيته. ثم يكون ما بقي بعد ذلك لورثته على كتاب الله ﷿ وفرائضه. وللرجل أن يوصي بثلثه وبمن يليه من ولده إلى من شاء إذا كان مأمونًا. ولا بأس أن يوصي بثلثه إلى رجل وبولده إلى آخر. ومن قال: وصيتي إلى فلان فهو وصيُّهُ في ثلثه، وَوَل على صغار ولده.
فصل فيما تجوز الوصية
والوصية بالنكاح جائزة كالوصية بالمال، وللموصي أن يوصي بما إليه من الوصية إذا لم يمنعه الموصي من ذلك. ويجوز عفو الرجل عن قاتله عمدًا، ولا يجوز عفوه عن قاتله خطأ، إلاّ أن يحمل الثلث من ديته. ومن أوصى لرجل بوصية، ثم قتله الموصي له خطأ، لم تسقط وصيته، وإن قتله عمدًا، بطلت وصيته، إلاّ أن يوصي له بعد علمه بقتله.

2 / 377