121

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Tifaftire

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

٩ - أوْ يَكونَ بِجُرْحِه دَمٌ كَثيرٌ.
١٠ - أوْ يَكونَ عَلى بَعضِ بَدَنِهِ نَجاسةٌ لا يُعفَى عَنْها، ولَا يَقْدِرُ عَلَى إزالتِهَا.
* * *
* وأمَّا العَشرةُ التي لا تُعادُ فيهَا الصَّلاةُ (١):
١ - فَلِعَدَمِ الماءِ فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ على الظَّنِّ عدمُه (٢)، كالسَّفَرِ غالبًا (٣)
٢ - أوْ أنْ يَعْدِمَ ثمنَ الماءِ إذَا لَمْ يجِدْهُ إلَّا بالبيعِ (٤).
٣ - أوْ أنْ يَحتاجَ إلى ثمنِه فِي نفقتِه (٥).
٤ - أوْ أنْ يَحتاجَ إليه فِي دَيْنِهِ.
٥ - أوْ أنْ يجدَهُ يُبَاعُ بأكثرَ مِنْ ثمنِه.
٦ - أوْ أنْ يَحتاجَ إليه لِشُربِه، أوْ لِشُربِ مُحْتَرَمٍ معه، ولَو مآلًا (٦).

(١) "الصلاة": سقط من (ظ).
(٢) من هنا بداية نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها (ز).
(٣) "الأم" (١/ ٦٢) و"فيض الإله المالك في حلِّ ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك" (١/ ٥٨).
(٤) "المجموع" (٢/ ٢٥٥).
(٥) "الأنوار" ١/ ٣٦، و"فتح الجواد" ١/ ٦٤.
(٦) الإجماع لابن المنذر ٢٠، الغاية القصوى ١/ ٢٣٩.

1 / 121