* فأمَّا العَشرةُ التي تُعادُ فيها الصَّلاة (١):
١ - فالتَّيمُّمُ (٢) لِعدمِ الماءِ في مَوضعٍ يَغلِبُ فيهِ وُجودُ الماءِ (٣).
٢ - ولِلنِّسيانِ (٤).
٣ - وإضلالِهِ فِي رَحْلِه.
٤ - وأنْ يكونَ على بعضِ أعضاءِ التيمُّمِ (٥) لُصوقٌ (٦).
٥ - أوْ أنْ يَتيمَّمَ قبْلَ شَرْطِ التيمُّمِ، وسيأتِي.
٦ - أوْ أنْ يَضعَ الجَبِيرةَ على غَيرِ طهر (٧).
٧ - أوْ أنْ يَتيمَّمَ فِي السَّفَرِ، وهُو عَاصٍ بسَفَرِهِ.
٨ - أوْ أنْ يتَيمَّمَ لِلْبَرْدِ (٨).
(١) "فيها الصلاة": سقط من (أ، ظ).
(٢) في (ل): "فالمتيمم".
(٣) وهذا في الحضر كما في "اللباب" (ص ٧١)، وهذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا إعادة عليه، والثالث: لا تجب الصلاة عليه بالتيمم؛ بل يصبر حتى يجد الماء، وردّه النووي في المجموع ٢/ ٣٠٣.
(٤) هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا إعادة عليه. "الأم" ١/ ٦٣، و"الفروق" للجرجاني ٥٩، و"الروضة" ١/ ١٠٢.
(٥) في (أ): "المتيمم".
(٦) الغاية القصوى ١/ ٢٤٧، المنهاج القويم ٢٦.
(٧) في (ل): "طهور".
وهذا القول المشهور، وقيل: لا يُعيد. حلية العلماء ١/ ٢١٣، مغني المحتاج ١/ ١٠٧ - ١٠٨
(٨) المهذب ١/ ٣٧.