105

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Baare

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

٤ - ونجاسةُ بعضِ البدَنِ (١) إذَا أَشْكَلَ عَلَيه موضِعُه.
٥ - وغُسْلُ الميِّتِ، ولا يُعادُ غسلُ (٢) الميِّتِ بخروجِ نَجِسٍ من فَرجِه على الأصحِّ.
* * *
* وأما الخمسةُ المختصةُ بالنساءِ:
فالغُسلُ من: الحَيضِ، والنِّفاسِ، والوِلادةِ، والإسقاطِ، وخروجِ مَنيِّ الرَّجُل من قُبُلِها؛ كذا قال المَحاملِيُّ. والإسقاطُ داخلٌ فِي الوِلادةِ (٣).
وخروجُ مَنيِّ الرَّجلِ ليس بمُوجِبٍ، بلْ إذَا قضَتْ شهوتَها، ثُم خرجَ المنيُّ وجبَ الغُسْلُ؛ لِأنَّ الغالبَ اختلاطُه بِمَنِيِّها.
* * *
وأمَّا الأغسالُ المَسنونةُ (٤) فثلاثةٌ وَعِشرونَ غُسْلًا (٥):
١ - الجُمعةُ (٦) لِمن حضَرها.
٢ - والاستسقاءُ.

(١) "البدن": سقط من (أ).
(٢) في (ل): "على".
(٣) "والإسقاط. . . في الولادة" سقط من (ل).
(٤) عدها المحامي اثنين وعشرين فقط، وراجع: "الأم" (٢/ ١٥٨ - ١٦٠) و"المجموع" (٢/ ٢٠١ - ٢٠٤) و"كفاية الأخيار" (١/ ٢٨ - ٢٩).
(٥) "غسلًا": سقط من (ل).
(٦) في (ظ، أ): "للجمعة".

1 / 105