104

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Baare

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

باب الاغتسال
* وهو نَوعانِ: فرضٌ، وسُنَّةٌ:
أما الفرضُ فعَشرةٌ (١)، خمسةٌ على الرِّجالِ والنساءِ، وخمسةٌ على النساءِ دونَ الرجَالِ:
* فالمُشْتركُ:
١ - الإنزالُ.
٢ - والتقاءُ الخِتَانَينِ؛ لِقوله ﷺ: "إذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ فقدْ وَجَبَ الغُسْلُ" (٢) حديثٌ صحيحٌ.
٣ - ونجاسةُ جميعِ البدَنِ.

(١) في (ظ): "فهو عشرة"، و(أ): "وهو عشرة".
(٢) أخرجه البخاري (٢٩١) في باب إذا التقى الختانان، ومسلم (٨٧/ ٣٤٨) بابُ نسخ الماء من الماء ووُجُوب الغُسل بالتقاء الختانين، ولفظه: عن أبي هُريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثُم جهدها فقد وجب الغسلُ".
ولم أر الحديث في الصحيحين باللفظ الذي ذكره المصنف، وإنما رواه ابن ماجه برقم (٦١١) من طريق حجاجٍ، عن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جده قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: "إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفةُ، فقد وجب الغُسلُ" وإسناده ضعيف لضعف حجاج وهو ابن أرطاة.

1 / 104