217

Xusuus-qorka Fiqiga ee Ibn Caqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Baare

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Daabacaha

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

فصل
في العمل في مسائل الرد
[] (١) أن تقسم المسألة على ذي السهم [] (١) وهم ما عدا الزوج والزوجة، فما فضل رددته عليهم، ثم نظرت على كم [] (١) المردود فجعلت المسألة الأولى على هذا إذا لم يكن زوج ولا زوجة.
مثاله: أم، وبنت. للأم السدس، وللبنت النصف، أصلها من ستة للأم سهم، وللبنت ثلاثة أسهم، ويكون الباقي بينهما ﴿١٢٩/ أ﴾ [] (١) أربعة وللبنت ثلاثة من أربعة [] (١) بالفرض والرد، وللبنت ثلاثة [] (١) فإن كان بعض [] (١) كسر عليهم سهامهم فاعمل [] (١) في عمل الكسر [] (١) تختص مسائل الرد بنت، وخمس بنات ابن. للبنت النصف، ولبنات الابن السدس. أصلها من ستة، وترجع إلى أربعة، للبنت ثلاثة من أربعة بعد أن كانت لها ثلاثة من ستة، ولبنت الابن سهم من أربعة بعد أن كان لها سهم من ستة، فالسهم غير صحيح على الخمس بنات الابن، فاضرب عددهن في أربعة تكون عشرين، للبنت ثلاثة أرباعها خمسة عشر بعد أن كان لها ثلاثة أرباع الأربعة، ولبنات الابن خمسه ربع العشرين بعد أن كان لهن ربع الأربعة لكل واحدة سهم، وعلى ﴿١٢٩/ ب﴾ هذا أبدًا تضرب عدد [] (١) سهامهم في المسألة التي هي [] (١) رددته.
فصل
[] (١) زوج أو زوجة [] (١) تخرج منه ثم [] (١) على قدر

(١) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.

1 / 221