164

Xusuus-qorka Fiqiga ee Ibn Caqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Baare

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Daabacaha

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

كتاب اللقطة قال النبي ﷺ لأبي لما وجد صرة فيها مائة دينار: "عرفها سنة، فإن جاء ربها وإلا فهي كسائر أموالك" وروي "فاستنفقها". (١) اعلم أن اللقطة على ضربين: حيوان، وغيره، فالحيوان على ضربين ما يستقل بنفسه، كالإبل، والبقر، فلا يجوز التقاطها. قال النبي ﷺ لما سئل عنها: "مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء ﴿٨٢/ أ﴾، وتأكل الشجر". (٢) وما لا يستقل بنفسه كالشاة فيجوز التقاطها لقول النبي ﷺ: "هي لك أو لأخيك، أو للذئب". (٢) وكذلك سائر العروض، والدراهم، والدنانير، إلا أن العروض لا تملك بمضي الحول، والأثمان تملك بمضي الحول والتعريف، فإذا قلنا: "إن العروض لا تملك دفعها إلى الحاكم ليفعل فيها برأيه. فإذا جاء من وصفها، ووصف وكاءها، وعفاصها، والوكاء الخيط، والعفاص الصرة، وهي طرفها دفعت إليه، لأن الإشهاد يتعذر عليه. فإن جاء واصفها بعد إنفاقها، أو الصدقة وجب على الملتقط غرمها. ومن وجدها فلا يجوز له أخذ الجعل على دفعها، ومن ضمن له الجعل

(١) متفق عليه، رواه البخاري في الغصب وفي الموعظة والتعليم من كتاب العلم، وفي باب ضالة الإبل من كتاب اللقطة. صحيح البخاري ١/ ٣، ٣٣٤، ٣/ ١٣٦، ٣/ ١٦٥، ١٦٦، ومسلم في كتاب اللقطة. صحيح مسلم ٣/ ١٣٤٦١ - ١٣٤٩ (٢) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب العلم، وكتاب المساقاة، وكاب اللقطة، وكتاب الأدب. صحيح البخاري ١/ ٣٤، ٣/ ١٤٩، ١٦٣، ١٦٥، ١٦٦، ٨/ ٣٤، ومسلم في كتاب اللقطة. صحيح مسلم ٣/ ١٣٤٧ - ١٣٤٩.

1 / 168