163

Xusuus-qorka Fiqiga ee Ibn Caqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Baare

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Daabacaha

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

كتاب الهبة ولا تلزم إلا بالقبض، قال أبو بكر الصديق ﵁ لعائشة ﵂ كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقًا بالعالية ووددت إنك حزتيه وقبضتيه وإنما هو مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك. (١) ولا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الأب، لقوله ﷺ: "العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه". (٢) فإذا ثبت جواز الرجوع للأب فإنما يملك ذل بشرط ألا يكون قد تعلق به حق للغير، مثل أن يكون قد أفلس، وحجر الحاكم على أمواله، وأن يكون باقيًا، فإن كان الابن قد مات لم يرجع على ورثته. فأما زيادتها ونماؤها فلا تمنع الرجوع. ومن وهب لولده استحما أن يعمهم، ولا يبر أحدكم لئلا يتباغضوا، ويتحاسدوا فيقطع الرحم بينهم، ﴿٨١/ ب﴾ ولذلك منعنا من الجمع بين الأختين. ويفضل الذكر على الأنثى كما فضل الله تعالى بينهم في الميراث. فصل في العمرى والرقبى وهو أن يقول: أرقبتك. داري أي هي لك رقبى، أو عمرتك داري. أو هي لك عمرك. فتكون له ولورثته من بعده. فإن قال: أسكنتك داري عمرك. أو سكناها لك عمرك. فمات المعَمَّر عادت إلى المُعَمِر.

(١) رواه الإمام مالك في كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٥٢، والبيهقي في كتاب الهبات. السنن الكبرى ٦/ ١٧٠، ١٧٨ (٢) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الزكاة، وفي كتاب الهبة، وفي كتاب الجهاد. صحيح البخاري ٢/ ١٥٧، ٣/ ٢١٥، ٤/ ٧١، ومسلم في كتاب الهبات. صحيح مسلم ٣/ ١٢٣٩.

1 / 167