Xusuusin Usuulka Fiqiga

Shaykh Mufid d. 413 AH
19

Xusuusin Usuulka Fiqiga

التذكرة بأصول الفقه

Baare

الشيخ مهدي نجف

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Noocyada

Usulul Fiqh

موجب علما ولا عملا على كل وجه.

وليس في إجماع الأمة حجة من حيث كان إجماعا، ولكن من حيث كان فيها الإمام المعصوم، فإذا ثبت أنها كلها على قول، فلا شبهة في أن ذلك القول هو قول المعصوم، إذ لو لم يكن كذلك، كان الخبر عنها بأنها مجمعة باطل، فلا (1) تصح الحجة بإجماعها لهذا الوجه.

والحكم باستصحاب الحال واجب، لأن حكم الحال ثابت باليقين، وما ثبت فلن يجوز الانتقال عنه إلا بواضح الدليل.

والأخبار [7 / ب] إذا اختلفت في الألفاظ، فلن يصح حمل جميعها على الحقيقة من الكلام، إذا أريد الجمع بينهما على الوفاق. وإنما يصح حمل بعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز، حتى لا يقدح ذلك في إسقاط بعضها [ومتى لم يمكن حمل بعضها] (2) على الحقيقة وبعضها على المجاز، فلا بد من صحة أحد البعضين وفساد الأخرى أو فساد الجميع.

اللهم إلا أن يكون الاختلاف فيها يدل عليه (3) النسخ، فذلك لا يكون إلا في أخبار النبي صلى الله عليه وآله دون أخبار الأئمة عليهم السلام، فإنهم ليس إليهم (4) تبديل شئ من العبادات ولا نسخ (5).

Bogga 45