بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، وصلاته على خيرته المصطفين من خلقه، سيدنا محمد رسوله الدال بآياته على صدقه، وعلى أهل بيته الأئمة القائمين من بعده بحقه.

سألت أدام الله عزك أن أثبت لك جملا من القول في أصول الفقه مختصرة، ليكون لك تذكرة بالمعتقد في ذلك [1 / ب] ميسرة، وأنا أصير (1) إلى مجوبك (2)، وانتهى إلى مرادك ومطلوبك بعون الله وحسن توفيقه.

Bogga 27

إعلم أن أصول الأحكام الشرعية (1) ثلاثة أشياء: كتاب الله سبحانه، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، وأقوال الأئمة الطاهرين من بعده صلوات الله عليهم وسلامه.

والطرق الموصلة إلى علم المشروع. في هذه الأصول ثلاثة:

أحدها: العقل، وهو السبيل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار.

والثاني: اللسان، وهو السبيل إلى المعرفة بمعاني الكلام.

وثالثها: الأخبار، وهي السبيل إلى إثبات أعيان الأصول من الكتاب والسنة، وأقوال الأئمة عليهم السلام.

والأخبار الموصلة إلى العلم بما ذكرناه ثلاثة أخبار: خبر متواتر، وخبر واحد معه قرينة تشهد بصدقه، وخبر مرسل في الإسناد يعمل به أهل الحق

Bogga 28

على الاتفاق.

ومعاني القرآن على ضربين: ظاهر، وباطن.

فالظاهر: هو المطابق لخاص العبارة عنه تحقيقا على عادات أهل اللسان، كقوله سبحانه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/10/44" target="_blank" title="يونس: 44">﴿إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون﴾</a> (١).

فالعقلاء العارفون باللسان يفهمون من ظاهر هذا اللفظ المراد.

والباطن: هو ما خرج عن خاص العبارة وحقيقتها إلى وجوه الاتساع، فيحتاج العاقل في معرفة المراد من ذلك إلى الأدلة الزائدة على ظاهر الألفاظ، كقوله سبحانه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/43" target="_blank" title="البقرة: 43">﴿أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾</a> (2).

فالصلاة في ظاهر اللفظ هي: الدعاء حسب المعهود بين أهل اللغة (3)، وهي في الحقيقة لا يصح منها القيام.

والزكاة هي: النمو عندهم بلا خلاف (4)، ولا يصح أيضا فيها الاتيان، وليس المراد في الآية ظاهرها، وإنما هو أمر مشروع.

فالصلاة المأمور بها فيها هي: أفعال مخصوصة مشتملة على قيام، وركوع، وسجود، وجلوس.

والزكاة المأمور بها فيها هي [2 / أ] إخراج مقدار من المال على وجه أيضا مخصوص، وليس يفهم هذا من ظاهر القول، فهو الباطن المقصود.

وأنواع أصول معاني القرآن أربعة:

أحدها: الأمر وما استعير له لفظه.

Bogga 29

وثانيها: النهي وما استعمل فيه أيضا لفظه.

وثالثها: الخبر مع ما يستوعبه لفظه.

ورابعها: التقرير وما وقع عليه لفظه.

وللأمر صور محققة في اللسان يتميز بها عن غيره في الكلام وهي قولك: (افعل) إذا ورد مرسلا على الاطلاق، وإن كانت هذه اللفظة تستعمل في غير الأمر على سبيل الاتساع والمجاز كالسؤال، والإباحة، والخلق والمسخ، والتهديد.

والأمر المطلق يقتضي الوجوب، ولا يعلم أنه ندب إلا بدليل.

وإذا علق الأمر بوقت وجب الفعل في أول الوقت، وكذلك إطلاقه يقتفي المبادرة بالفعل والتعجيل، ولا يجب ذلك أكثر من مرة واحدة ما لم يشهد بوجوب التكرار الدليل.

فإن تكرر الأمر، وجب تكرار الفعل ما لم تثبت حجة بأن المراد بتكراره التأكيد.

فأما الأمران إذا عطف أحدهما على الآخر، فالواجب أن يراعى فيهما الاتفاق في الصورة والاختلاف، فإن اتفقا دل ذلك على التأكيد، وإن اختلفا كان لهما حكمان.

والقول في الخبرين إذا تساويا في الصورة كالقول في الأمرين.

وامتثال الأمر مجز لصاحبه، ومسقط عنه فرض ما كان وجب من الفعل عليه.

وإذا ورد لفظ الأمر معاقبا لذكر الحظر أفاد الإباحة دون الايجاب، كقول الله سبحانه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/62/10" target="_blank" title="الجمعة: 10">﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾</a> (1) بعد

Bogga 30

قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/62/9" target="_blank" title="الجمعة: 9">﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾</a> (١).

وإذا ورد الأمر بفعل أشياء على طريق التخيير، كوروده في كفارة اليمين، فكل واحد من تلك الأشياء واجب بشرط اختيار المأمور، وليست واجبة على الاجتماع، ولا بالاطلاق.

وما لا يتم الفعل إلا به [٢ / ب] فهو واجب كوجوب الفعل المأمور به، وكذلك الأمر بالمسبب دليل على وجوب فعل السبب. والأمر بالمراد دليل على وجوب فعل الإرادة.

وليس الأمر بالشئ هو بنفسه نهيا عن ضده، ولكنه يدل على النهي عنه بحسب دلالته على حظره.

وباستحالة اجتماع الفعل وتركه يقتضي صحة النهي العقلي عن ضد ما أمر به.

وإذا ورد الأمر بلفظ المذكر مثل قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/104" target="_blank" title="البقرة: 104">﴿يا أيها الذين آمنوا﴾</a> (2) و (يا أيها المؤمنون والمسلمون) وشبهه فهو متوجه بظاهره إلى الرجال دون النساء، ولا يدخل تحته شئ من الإناث إلا بدليل سواه.

وأما تغليب المذكر على المؤنث فإنما يكون بعد جمعهما بلفظهما على التصريح، ثم يعبر عنهما من بعد (3) بلفظ المذكر. ومتى لم يجر للمؤنث ذكر بما يخصه من اللفظ، فليس يقع العلم عند ورود لفظ المذكور بأن فيه تغليبا، إلا أن يثبت أن المتكلم قصد الإناث والذكور معا بدليل.

فأما الناس، فكلمة تعم الذكور والإناث.

وأما القوم، فكلمة تعم الذكور دون الإناث.

Bogga 31

Usul - Qalabka Cilmi-baarista ee Qoraalada Islaamka

Usul.ai waxa uu u adeegaa in ka badan 8,000 qoraal oo Islaami ah oo ka socda corpus-ka OpenITI. Hadafkayagu waa inaan fududeyno akhrinta, raadinta, iyo cilmi-baarista qoraalada dhaqameed. Ku qor hoos si aad u hesho warbixinno bille ah oo ku saabsan shaqadayada.

© 2024 Hay'adda Usul.ai. Dhammaan xuquuqaha waa la ilaaliyay.