أحد من السلف خلافه.
والجواب: أن أبا بكر النجاد روى بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي ﵁ قال: إذا أقام (^١) عشرة أيام، أتم الصلاة، وإذا أقام اليوم وغدًا إلى شهر (^٢).
وروى أيضًا: بإسناده عن نافع عن ابن عمر ﵄: أنه كان إذا عزم على إقامة ثنتي عشرة ليلة، أتم الصلاة (^٣).
وروى أيضًا: بإسناده عن سعيد بن المسيب: أنه قال: من أجمع إقامة أربع ليال ..........................................
= القرآن (٢/ ٣٢١)، وفي مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥٩)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٣٤٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٨٣٠١) من فعل ابن عمر ﵄، وإسناد صحيح. وينظر: الأوسط (٤/ ٣٥٥).
(^١) في الأصل: قام.
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٣٣٣) بلفظ: (إذا أقمتُ بأرض عشرًا، فأُتِمُّ، فإن قلتُ: أخرج اليوم أو غدًا، فأصلي ركعتين، وإذا أقمتُ شهرًا، فأصلي ركعتين)، وينظر: مصنف ابن أبي شيبة رقم (٨٢٩٧)، وذكره الترمذي معلقًا بصيغة التمريض في جامعه في كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في كم تقصر الصلاة؟ رقم (٥٤٨).
(^٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٣٤٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٥٥)، وأثبت عن ابن عمر ﵄ هذه الرواية، وذكره الترمذي معلقًا بصيغة التمريض في جامعه، كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في كم تقصر الصلاة؟ رقم (٥٤٨).