1020

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Tifaftire

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

بضارب في الأرض.
وأيضًا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن علي ﵁ قال: فرض رسول الله ﷺ صلاة الحضر أربعًا، وصلاة السفر ركعتين (^١)، وهذا يصلي في الحضر، فيجب أن يصلي أربعًا، ولأنه ليس له الجمع بين الصلاتين، فلم يكن له القصر؛ دليله: إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا، وعكسه إذا نوى إقامة أربعة أيام، فإن له الجمع.
وإن شئت قلت: نوى إقامة تزيد على أكثر عدد اعتبر في الشهادات، فوجب أن يصير مقيمًا؛ دليله: ما ذكرنا.
واحتج المخالف: بما روى أبو حنيفة ﵀ عن عمر (^٢) بن [ذر] (^٣) عن مجاهد، عن ابن عباس ﵄، وابن عمر ﵄ قال: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة (^٤) ليلة، فأكملِ الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن، فاقصرها (^٥)، ولم يرو عن

(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٢٩)، وفي إسناده ابن لهيعة، وقد مضى الكلام عليه.
(^٢) في الأصل: عمرو، والتصويب من الحجة (١/ ١٢٠).
وعمر هو: ابن ذر بن عبد الله الهمْداني، أبو ذر الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة، رمي بالإرجاء)، توفي سنة ١٥٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٥٣.
(^٣) في الأصل: دينار، والتصويب من الحجة (١/ ١٢٠).
(^٤) في الأصل: خمسة عشر ليلة.
(^٥) أخرجه محمد بن الحسن في الحجة (١/ ١٢٠)، والجصاص في أحكام =

3 / 10