241

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Baare

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

Noocyada

العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس" (^١). والجواب: أن هذا محمول على غير مسألتنا من النوافل التي لا سبب لها. واحتج: بما روى أبو بكر بإسناده عن نافع عن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: "من صلَّى وحدَه، ثم أدرك الجماعة، فليصلِّ، إلا الفجرَ والمغربَ" (^٢). والجواب: أنا نحمل قوله ﵇: "إلا" بمعنى الواو (^٣)، وتقديره: والفجر والمغرب، كما قال (^٤):

(^١) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، رقم (٥٨٦)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (٨٢٧) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. (^٢) ذكره بسنده الدارقطني في العلل (١٢/ ٣١٢) مرفوعًا، وابن القطان في بيان الوهم (٣/ ٢٧٤)، وأشار إلى اضطرابه سندًا ومتنًا، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٦٧٢٦) نحوه من كلام ابن عمر ﵄، ونصه أنه قال: (إذا صلى الرجل في بيته، ثم أدرك جماعةً، صلى معهم، إلا المغرب والفجر)، وروى مالك عن نافع عن ابن عمر ﵄: أنه قال: (من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام، فلا يَعُد لهما). ينظر: الموطأ، كتاب: صلاة الجماعة، باب: إعادة الصلاة مع الإمام، وصوّب الموقوف الدارقطني في العلل (١٢/ ٣١٢). (^٣) ينظر: جمهرة أشعار العرب (١/ ١٣)، والصحاح (إلا)، ولسان العرب (إلا). (^٤) القائل هو: عمرو بن معد يكرب الزَّبيدي، أسلم في سنة تسع من =

1 / 256