240

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Baare

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

Noocyada

يا رسول الله! صلينا في رحالنا، قال: "فلا تفعلا، إذا أُقيمت الصلاة وأنتما في المسجد، فصلِّيا فإنها لكما نافلة" (^١)، وهذا في صلاة الفجر، وقوله ﵇: "إذا أقيمت الصلاة وأنتما في المسجد، فصلِّيا" عام في سائر الصلوات إلا ما خصه الدليل. وروى أحمد ﵀، وذكره أبو بكر بإسناده عن بسر بن محجن (^٢) عن أبيه ﵁ قال: أتيت النبي ﷺ وقد أقيمت الصلاة، فجلست، فلما صلى، قال: "ألست مسلمًا؟ "، قلت: بلى، قال: "فما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ "، قال: قلت: قد صليت في أهلي، قال: "فصلِّ مع الناس، وإن كنت قد صليت في أهلك" (^٣). وهذا عام أيضًا في الفجر، والعصر، وغيرهما. والقياس: أنها صلاة شفع، فاستحب له (^٤) فعلُها في جماعة، دليله: الظهر والعشاء، ولا يلزم عليه الوتر والمغرب؛ لأنهما وتر. واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي ﷺ: أنه قال: "لا صلاة بعد

(^١) ينظر: المسند رقم (١٧٤٧٤). (^٢) الدِّيلي، قال ابن حجر: (صدوق). ينظر: تهذيب الكمال (٤/ ٧٧)، والتقريب ص ٩٦. (^٣) ينظر: المسند رقم (١٦٣٩٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، رقم (٨٥٧)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم (١٣٣٧). (^٤) في الأصل: استحب لها، والصواب المثبت.

1 / 255