Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
التاسعة: في الدهن الطيب وقلع الضرس شاة.
العاشرة: في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمته.
الحادية عشرة: تتكرر الكفارة بتكرر الوطئ، واللبس، مع اختلاف المجلس، والطيب كذلك.
الثانية عشرة: لا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد.
الباب السادس (في الطواف) وهو واجب مرة في العمرة المتمتع بها، ومرتين في حجه، وفي كل واحد من عمرة الباقيين مرتين، وكذا في حجهما.
ويشترط فيه الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، والختان في الرجل.
ويجب فيه النية، والطواف سبعة أشواط، والابتداء بالحجر والختم به، وجعل البيت على يساره، وإدخال الحجر فيه، ويكون بين المقام والبيت، وصلاة ركعتيه في مقام إبراهيم عليه السلام (1).
Bogga 96
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262