Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة، فإن عجز فبقرة، وإن عجز فشاة.
ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شئ عليه، وإن كان بشهوة فأمنى فجزور، وكذا لو أمنى عند الملاعبة.
ولو عقد المحرم لمحرم فدخل كان عليهما كفارتان.
الثانية: من تطيب لزمه شاة، سواء الصبغ والإطلاء والبخور والأكل، ولا بأس بخلوق الكعبة.
الثالثة: في تقليم كل ظفر مد من طعام، وفي يديه ورجليه شاة مع اتحاد المجلس، ولو تعدد فشاتان. وعلى المفتي إذا قلم المستفتي فأدمى إصبعه شاة.
الرابعة: في لبس المخيط شاة وإن كان لضرورة.
الخامسة: في حلق الشعر شاة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو صيام ثلاثة أيام وإن كان مضطرا.
السادسة: في نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ بمسه تصدق بكف من طعام، وإن كان في الوضوء فلا شئ.
السابعة: في التظليل سائرا شاة، وكذا في تغطية الرأس وإن كان لضرورة.
الثامنة: في الجدال صادقا ثلاثا شاة، وكذا في الكاذب مرة، ولو ثنى فبقرة، ولو ثلث فبدنة.
Bogga 95
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262