Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
وتحل للهاشمي المندوبة، ويجوز إعطاء مواليهم. ويجوز تخصيص واحد بها أجمع.
والمستحب تقسيطها على الأصناف.
وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، ولا حد للكثرة.
الباب الرابع (في زكاة الفطرة) وهي واجبة على المكلف الحر الغني، وهو مالك سنته، في كل سنة، عند هلال شوال، وتتضيق عند صلاة العيد.
ويجوز تقديمها في رمضان، ولا تؤخر عن العيد إلا لعذر.
ولو فاتت قضيت، ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان.
ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق.
وقدرها: تسعة أرطال (بالعراقي) (1)، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط (2)، ومن اللبن أربعة أرطال بالمدني.
وأفضلها: التمر، ثم الزبيب، ثم ما يغلب على قوت السنة. ويجوز اخراج القيمة.
Bogga 73
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262