Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
الباب الثالث (في المستحق للزكاة) وهم ثمانية أصناف:
الأول والثاني: الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم ولعيالهم، ويكون عاجزا عن تحصيل الكفاية بالصنعة. ويعطي صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب.
الثالث: العاملون، وهم السعاة للصدقات.
الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم الذين يستمالون للجهاد وإن كانوا كفارا.
الخامس: في الرقاب، وهم المكاتبون والعبيد الذين في الشدة.
السادس: الغارمون، وهم المدينون في غير معصية الله.
السابع: في سبيل الله، وهو كل مصلحة أو قربة، كالجهاد، والحج، وبناء المساجد والقناطر.
الثامن: أين السبيل، وهو المنقطع به في الغربة، وإن كان غنيا في بلده، والضيف إذا كان سفرهما مباحا.
ويعتبر في الأولين الإيمان، ويعطى أولاد المؤمنين، ولو أعطي المخالف مثله أعاد مع الاستبصار.
وأن لا يكونوا واجبي النفقة عليه، من الأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة، والمملوك.
وأن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم وتمكنوا من الخمس.
Bogga 72
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262