173

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

ولو تزوجت بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول، وإن كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير، ولو كان لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني أو أكثر من عشرة أشهر من طلاق الأول فليس لهما، وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطئ.

ولو اعترف بولد أمته أو المتعة ألحق به، ولا يقبل نفيه بعد ذلك.

ولو وطأها المولى وأجنبي فالولد للمولى، ومع إمارة الانتفاء لا يجوز إلحاقه ولا نفيه، بل يستحب أن يوصي له بشئ.

ولو وطأها المشتركون فتداعوه الحق بمن تخرجه القرعة، ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة وقيمته يوم سقوطه حيا.

ولو وطأ بالشبهة لحق به الولد، فإن كان لها زوج وظنت خلوها ردت عليه بعد العدة من الثاني، ويجب عند الولادة استبدار النساء أو الزوج بالمرأة.

ويستحب غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات، وتسميته باسم أحد الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام (1) والكنية، ولا يكنى محمدا بأبي القاسم، وحلق رأسه يوم السابع، والعقيقة بعده، والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، وثقب أذنه، وختانه فيه، ويجب بعد البلوغ. وخفض الجواري مستحب.

Bogga 186