172

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

له، ويحل قبوله.

ولو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلها أو أجنبيين، فإن رأيا الصلح أصلحا (1)، وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل، ولا حكم مع اختلافهما.

الفصل التاسع في أحكام الأولاد:

يلحق الولد في الدائم مع الدخول (2)، ومضي ستة أشهر من حين الوطئ ووضعه لمدة الحمل، وهي ستة أشهر إلى عشرة (3)، فلو غاب أو اعتزل أكثر من عشرة أشهر ثم ولدت لم يلحق به.

والقول قوله في عدم الدخول، ولو اعترف به وأنكر الولد لم ينتف إلا باللعان، ولا يجوز له إلحاق ولد الزنا به.

Bogga 185