Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
بأربعة دراهم، ولا يريه ثمنه في الميزان ويكره التفرقة بين الأم والولد قبل سبع سنين.
ولو ظهر استحقاق الأمة بعد حملها انتزعها المالك، وعلى المشتري قيمتها إن كانت بكرا وإلا فنصفه وقيمة الولد يوم سقوطه حيا، ويرجع بذلك كله على البائع (1) إن لم يكن علم بالغصب وقت البيع.
ويجوز شراء ما يسبيه الظالمون، وكذا بنت (الكافر) وأخته وغيرهما من أقاربه.
ومن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واسترجع الثمن، وإن مات ولا عقب له دفعها إلى الحاكم. ولو دفع إلى مملوك غيره (ال) مأذون مالا ليعتق نسمة ويحج عنه فاشترى أباه، ثم ادعى كل من الثلاثة شراءه من ماله، فالقول قول سيد المملوك مع عدم البينة.
ولو وطأ الشريك جارية الشركة، حد بنصيب غيره، فإن حملت قومت عليه وانعقد الولد حرا، وعليه قيمة حصص الشركاء منه عند سقوطه، ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه ولا سبق، بطل العقدان.
الفصل الثاني عشر - في السلف:
وشروطه: ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، وقبض الثمن قبل التفرق، ولو قبض البعض بطل الباقي، وتقدير المبيع ذي الكيل والوزن بمقداره، وتعيين أجل مضبوط، وإمكان وجوده بعد الحلول، فإن تعذر
Bogga 130
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262