Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
ومن مر بثمرة نخل لا قصدا جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا أضرار.
الفصل الحادي عشر: في بيع الحيوان:
كل حيوان مملوك يصح بيعه ويستقر ملك المشتري عليه، إلا الآبق منفردا، وأم الولد مع وجود ولدها وإيفاء ثمنها أو القدرة عليه إلا أن يكون العبد أبا للمشتري وإن علا، أو ابنا وإن نزل، أو واحدة من المحرمات عليه نسبا ورضاعا، وكذا المرأة في العمودين، فيعتق عليه لو ملكه، أو يكون المشتري كافرا والعبد مسلما، أو يكون موقوفا. ولو ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك وبطل النكاح.
ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان المشاعة، ولو شرط أحد الشريكين الرأس والجلد بما له، كان له بنسبة ما له لا ما شرط، ولو أمره بشراء حيوان أو غيره بشركته صح ولزمه نصف الثمن، ولو شرط رأس المال لم يلزمه.
وعلى البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض، وإلا فخمسة وأربعين يوما، ولو لم يستبرئ وجب على المشتري، ويسقط في اليائسة والصغيرة والمستبراة وأمة المرأة، ولا يطأ الحامل قبلا إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن فعل عزل، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها.
ويستحب تغيير اسمه، وإطعامه شيئا من الحلاوة، والصدقة عنه
Bogga 129
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262