٥٦ - أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر،
أبو العباس البرثي، ولى القضاء ببغداد بالجانب الغربى وبالشرقية، وهو الكرخ، فى أيام المعتمد على الله. ثم نقل من قضاء الغربى ومن الشرقية إلى الجانب الشرقى. وكان لما مات أبو هاشم سنة تسع وأربعين ومائتين أول ولاية البرثي ببغداد. وكان قد صحب يحيى بن أكثم. وكان قبل ذلك يتقلد قضاء واسط. وكان دينا عفيفا.
نقل عن إمامنا مسائل كثيرة.
منها: ما أنبأنا على البندار عن أبى عبد الله بن بطة قال حدثنا الحسين بن صفوان البرذعى قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد البرثي القاضى قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل عن بيع المدبّر: هل يجوز؟ فقال: نعم.
فقلت له: ولم جاز عندك؟ قال. لحديث جابر، ولم أر له دافعا. وعليه نعتمد.
قال: وسألته عن شهادة القاذف إذا تاب؟ فقال: أراها جائزة: فقلت له:
تعتمد على حديث عمر فى قوله لأبى بكرة «إن تبت قبلت شهادتك»؟ فقال:
نعم. وقول الله ﷿ أبين (٥:٢٤ ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ﴾).
ومات سنة ثمانين ومائتين.
٥٧ - أحمد بن محمد بن هاني الطائى
- ويقال الكلبى - الأثرم الإسكافى أبو بكر، جليل القدر حافظ إمام. سمع حرميّ بن حفص، وعفان بن مسلم، وأبا بكر بن أبى شيبة، وعبد الله بن مسلم القعنبىّ، وإمامنا فى آخرين.
نقل عن إمامنا مسائل كثيرة. وصنفها ورتبها أبوابا.
أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد - قراءة - أخبرنا إبراهيم البرمكى أخبرنا محمد بن نجيب حدثنا عمر بن محمد حدثنا أبو بكر الأثرم حدثنا محمد بن سيار حدثنى أبو داود صاحب الطيالسة حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبى حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري، وهو الأقرع «أن النبى ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة».
1 / 66