وهذا الاشتراط هو طريقة الأصوليين. نقله عنهم ابن السمعاني، وبه قال ابن عبدالبر في "الاستيعاب" والباقلاني، والغزالي، وبه جزم ابن الصباغ في "العدة" كما في فتح المغيث للحافظ العراقي (4/31) وقال به الصميري الحنفي، وإليكا الطبري، والقشيري، والمازري، وابن الأثير، كما في جامع الأصول (1/134) وابن فورك والمعتزلة، كما يذكر في هذه المسألة، وكما في البحر المحيط (4/303) ونقل عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يكون صحابيا إلا من أقام معه سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين.
الثاني: أن لا يعرف عنه نفاق، وأن يكون على الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد صرح بهذا الشرط أبو الحسين بن القطان على ما نقله الزركشي في بحره المحيط (4/299).
الثالث: أن لا يكون ممن ارتد عن الإسلام ولو راجع الإسلام، وهذا الشرط لا ينفي أن تكون روايته بعد مراجعته للإسلام متصلة، ويكون حديثه مرفوعا، ومقبولا إن كان حسن الإسلام وعرفت عدالته بطريقها.
وهذا القول المختار هو طريقة الأصوليين -لازال الكلام للأشقر- أما الأخرى فهي طريقة المحدثين كما نبه إلى ذلك ابن الصلاح رحمه الله.
ويقول الأشقر أيضا: وإنما ذهب الأصوليون إلى اشتراط طول الصحبة لاستلزام الصحبة عندهم للعدالة، أما المحدثون فينظرون إلى معرفة اتصال السند، ولذا اصطلحوا على أن اللقي إن ثبت بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالسند متصل، وسموا ذلك الراوي صحابيا، وجمعوا أسماء الصحابة على هذا الأساس.
Bogga 52