Siyar Min Tahdhib
كتاب السير من التهذيب
Baare
راوية بنت أحمد الظهار
Daabacaha
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
السنة (٣٤)
Sanadka Daabacaadda
العدد (١١٧)
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Siyar Min Tahdhib
Ibn Mascud Baghawi d. 510 AHBaare
راوية بنت أحمد الظهار
Daabacaha
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
السنة (٣٤)
Sanadka Daabacaadda
العدد (١١٧)
Noocyada
١ - أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ، صَحَابِيّ جليل، كَانَ يشْهد الحروب والغزوات وَيضْرب بسيفين، حمل راية أَبِيه يَوْم اليرموك، وَشهد صفّين مَعَ مُعَاوِيَة، روى عَن رَسُول الله ﷺ (٧٠٠) حَدِيث، اخْتلفُوا فِي سنة وَفَاته يُقَال: سنة ٦٥هـ وَيُقَال: ٦٩ هـ، وَيُقَال ٦٨هـ. انْظُر: الْإِصَابَة ٢/٣٤٣، الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة ٨/٢٦٣، تذكرة الْحفاظ ١/٤١، حلية الْأَوْلِيَاء ١/٢٨٣، الرياض المستطابة ١٩٦، صفة الصفوة ١/٦٥٥. (قَالَ) سَاقِطَة من أ. ٣ - رَوَاهُ مُسلم. انْظُر: صَحِيح مُسلم: كتاب الْإِمَارَة - بَاب من قتل فِي سَبِيل الله كفرت خطاياه إِلَّا الدّين ٣/١٠٥٢. ٤ - فِي د: (فَإِن) . ٥ - فِي أ: (فِي الْحَال إِلَى حَقه) . ٦ - (قد) سَاقِطَة من ظ. ٧ - انْظُر: بَحر الْمَذْهَب ورقة ١٧٤ من كتاب السّير. ٨ - قَالَ الْمَاوَرْدِيّ: "إِن كَانَ الدّين مُؤَجّلا فَفِي جَوَاز جهاده بِغَيْر إِذن صَاحب الدّين وَجْهَان: أَحدهمَا: يجوز أَن يُجَاهد بِغَيْر إِذْنه كَمَا يجوز أَن يُسَافر فِي غير الْجِهَاد بِغَيْر إِذْنه. وَالثَّانِي: لَا يجوز أَن يُجَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ وَإِن جَازَ أَن يُسَافر بِغَيْر إِذْنه لِأَن مَقْصُود الْجِهَاد التَّعَرُّض للشَّهَادَة فَخَالف غَيره من الْأَسْفَار الَّتِي لَا يتَعَرَّض للشَّهَادَة فِيهَا. قلت: قَالَ ابْن الرّفْعَة الْوَجْه الأول هُوَ الْأَصَح عِنْد النَّوَوِيّ وَصَاحب المرشد وَصحح أَبُو الطّيب الْوَجْه الثَّانِي". انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ٦٦٩، رَوْضَة الطالبين ١٠/٢١١، كِفَايَة النبيه الورقة ٥ من كتاب السّير، الْمُهَذّب ٢/٢٣٠.
1 / 267