Siyar Min Tahdhib
كتاب السير من التهذيب
Baare
راوية بنت أحمد الظهار
Daabacaha
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
السنة (٣٤)
Sanadka Daabacaadda
العدد (١١٧)
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Siyar Min Tahdhib
Ibn Mascud Baghawi d. 510 AHBaare
راوية بنت أحمد الظهار
Daabacaha
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
السنة (٣٤)
Sanadka Daabacaadda
العدد (١١٧)
Noocyada
١ - فِي د: (إِلَى) . ٢ - إِن كَانَ الْقِتَال على بَاب الْبَلَد أَو حواليه وَجب عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يحْتَاج إِلَى نَفَقَة الطَّرِيق. انْظُر: الْمُهَذّب٢/٢٢٩، رَوْضَة الطالبين٢/٢١٠، كِفَايَة النبيه الورقة٤ من كتاب السّير. ٣ - فِي أ، د: ﷿ . ٤ - سُورَة التَّوْبَة آيَة (٩١) . ٥ - انْظُر: التَّنْبِيه ١٤٢، مُغنِي الْمُحْتَاج ٤/٢١٧، فتح الْوَهَّاب ٢/١٧١. ٦ - سُورَة الْفَتْح آيَة (١٧) . ٧ - فِي ظ: (بذله) . ٨ - فِي د: (فَلَا يجب اكْتِسَاب المَال لَهُ كَالْحَجِّ وَالزَّكَاة) ٩ - انْظُر: الْمُهَذّب ٢/٢٢٩، رَوْضَة الطالبين ١/٢١٠، نِهَايَة الْمُحْتَاج ٨/٥٣، مُغنِي الْمُحْتَاج ٤/٢١٧. ١٠ - (حَال) سَاقِطَة من د. ١١ - انْظُر: التَّنْبِيه ١٤٢، منهاج الطالبين ١٢٦، الْغَايَة القصوى ٢/٩٤٥.
1 / 266