322

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Daabacaha

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

وأخ لأبوين ولأب

وابن الأخ

لأب يحجبه هؤلاء

الستة

وابن الأخ لأبوين والعم لأبوين يحجبه هؤلاء

السبعة

وابن أخ لأب

والعم

لأب يحجبه هؤلاء

الثمانية

وعم لأبوين وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء

التسعة

وعم لأب

وابن العم

لأب يحجبه هؤلاء

العشرة

وابن عم لأبوين والمعتق يحجبه عصبة النسب والبنت والأم والزوجة لا يحجبن وبنت الابن يحجبها ابن أو بنتان إذا لم يكن معها

أي بنت الابن

من يعصبها

سواء كان في درجتها كأخيها أو أسفل منها كابن ابن عمها

والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم

والجدة

للأب يحجبها الأب أو الأم والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها

سواء أدلت بها أم لم تدل بها كأم أب وأم أبي أب فلا ترث البعدى مع وجود القربى

والقربى من جهة الأم كأم أم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب والقربى من جهة الأب

كأم أب

لا تحجب البعدى من جهة الأم

كأم أم أم

في الأظهر

بل يكون السدس بنيهما نصفين ومقابله تحجبها

والأخت من الجهات

أي الشقيقات أو لأب أو لأم

كالأخ

فيما يحجب به فتحجب الشقيقة بالأب والابن وابن الابن ولأب بهؤلاء وبالأخ الشقيق ولأم بأب وجد وولد وفرع ابن وارث

والأخوات الخلص

أي التي لم يكن معهن ذكر اللاتي هن

لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين والمعتقة كالمعتق

في حجبه

وكل عصبة

ممن يحجب لا كالابن

يحجبه أصحاب فروض مستغرقة

للتركة كزوج وأم وأخ لأم وعم فلا شيء للعم لحجبه باستغراق الفروض

فصل

في بيان إرث الأولاد انفرادا واجتماعا

الابن يستغرق المال وكذا البنون وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم - للذكر مثل حظ الأنثيين -

Bogga 323