Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
منفردات والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن
وفرض
زوجة ليس لزوجها واحد منهما والثمن فرضها
أي الزوجة
مع أحدهما
أي الولد وولد الابن الوارث
والثلثان فرض بنتين فصاعدا
بالنصب على الحال ولا يجوز فيه غيره ولا غير الفاء وثم أي ذاهبا عدد الابنتين إلى حالة الصعود
وفرض
بنتي ابن فأكثر
وفرض
أختين فأكثر لأبوين أو لأب والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة والأخوات
ولو محجوبين بغيرهما كأخوين لأم مع جد فإنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس
وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم وقد يفرض
الثلث
للجد مع الأخوة
فيما إذا نقص عنه بالمقاسمة كما لو كان معه ثلاث إخوة فأكثر
والسدس فرض سبعة أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن
وفرض
أم لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة وأخوات
وفرض
جدة
لأب أو لأم
ويفرض السدس أيضا
لبنت ابن مع بنت صلب
ويفرض أيضا
لأخت
لأب
أو أخوات لأب مع أخت لأبوين ولواحد من ولد الأم
ذكرا كان أو أنثى
فصل
في الحجب وهو لغة المنع وشرعا منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوقر حظيه ويسمى الأول حجب حرمان والثاني حجب نقصان
الأب والابن والزوج لا يحبهم أحد وابن الابن لا يحجبه إلا الابن وابن ابن أقرب منه
كابن ابن وابن ابن ابن
والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت
من أب أو جد أقرب منه
والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن
وإن سفل
والأخ
لأب يحجبه هؤلاء
الأب والابن وابن الابن
وأخ لأبوين
ويحجب أيضا ببنت وأخت شقيقة ولم يذكره لأنه بصدد من يحجب بمفرده
والأخ
لأم يحجبه أب وجد وولد
ولو أنثى
وولد ابن
ولو أنثى
وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة أب وجد وابن وابنه
Bogga 322