Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
أن يكون أقل من ذلك وغالب الحيض ست أو سبع وباقي الشهر غالب الطهر
ولا حد لأكثره
أي الطهر
ويحرم به
أي الحيض
ما حرم بالجنابة
من صلاة وغيرها
ويحرم به أيضا
عبور المسجد إن خافت تلويثه
صيانة للمسجد فإن أمنته جاز لها العبور كالجنب لكن مع الكراهة
والصوم ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة
وهل تنعقد صلاتها لو قضتها الأوجه عدم الانعقاد
ويحرم به مباشرة
ما بين سرتها وركبتها
ولو بلا شهوة
وقيل لا يحرم غير الوطء
واختاره النووي في التحقيق ويحرم عليها من الزوج كل ما منعناه منه فنمنعها أن تلمسه به ووطء الحائض في الفرج كبيرة
فإذا انقطع
دم الحيض
لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق
وغير الطهر أيضا
والاستحاضة حدث دائم
هذا بيان لحكمها الإجمالي
كسلس
بفتح اللام أي سلس البول وشبهه وهو تمثيل للحدث الدائم
فلا تمنع الصوم والصلاة
وغيرهما مما يمنعه الحيض ثم بين حكمها فقال
فتغسل المستحاضة فرجها
قبل الوضوء
وتعصبه
بأن تشده بعد غسله بخرقة مشقوفة الطرفين تخرج أحدهما أمامها والآخر من خلفها وتربطهما بخرقة تشدها على وسطها كالتكة فإن احتاجت إلى حشو بنحو قطن وهي مفطرة ولم تتأذ به وجب أما إذا كانت صائمة أو تأذت فلا يجب بل يلزم الصائمة تركه
وبعد ذلك
تتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها
أي الصلاة بعد الوضوء
فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر
لعورة
وانتظار جماعة
واجتهاد في قبلة
لم يضر وإلا
بأن أخرت لا لمصلحة الصلاة كأكل
فيضر على الصحيح
ومقابله لا يضر كالمتيمم
ويجب الوضوء لكل فرض
ولو منذورا
وكذا تجديد العصابة
أي العصب وما يتعلق به
في الأصح
ومقابله لا يجب ومحل الخلاف إذا لم تزل العصابة ولم يظهر الدم على جوانبها وإلا وجب التجديد بلا خلاف
ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ووسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة وجب الوضوء
وإزالة ما على الفرج لاحتمال الشفاء في الأولى ولا مكان أداء الصلاة على الكمال في الثانية
فصل
إذا
رأت
المرأة
لسن الحيض أقله
أي الحيض
ولم يعبر
أي يجاوز
Bogga 31