Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
متفقتين
كظهرين
صلى الخمس مرتين بتيممين
ولا يكون ذلك إلا من يومين وقيل لا بد من عشر تيممات
ولا يتيمم لفرض قبل
دخول
وقت فعله
فلا بد من العلم بدخوله يقينا أو ظنا
وكذا النفل المؤقت
كصلاة العيد
في الأصح
ومقابله يصح قبل دخول الوقت
ومن لم يجد ماء ولا ترابا
كأن حبس في موضع ليس فيه واحد منهما
لزمه في الجديد أن يصلي الفرض
المؤدي لحرمة الوقت
ويعيد
إذا وجد أحدهما والمراد بالإعادة القضاء إذ لا يصلي فاقد الطهورين إلا عند ضيقه
ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء
والمراد بالمقيم من صلى بمحل يغلب فيه وجود الماء
لا المسافر
وهو من تيمم بمحل يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران
إلا العاصي بسفره
كالآبق فيقضي
في الأصح
ومقابله لا يقضي
ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر
ومقابله لا يقضي وكل هذا إذا كان التيمم للبرد في السفر وأما إذا كان في الحضر فيقضي قولا واحدا
أو
تيمم
لمرض يمنع الماء مطلقا
أي في جميع أعضاء الطهارة
أو في عضو ولا ساتر فلا
قضاء عليه
إلا أن يكون بجرحه دم كثير
لا يعفى عنه فيفسد التيمم
وإن كان
بعضوه
ساتر لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر
ومقابل الأظهر يقضي مطلقا هذا إذا لم يكن الساتر في محل التيمم وإلا وجب القضاء بلا خلاف لنقص البدل والمبدل
فإن وضع على حدث
سواء في أعضاء التيمم أو غيرها
وجب نزعه
إن أمكن بلا ضرر يبيح التيمم
فإن تعذر
نزعه ومسح عليه وصلى
قضى على المشهور
ومقابله لا يقضي للعذر - صلى الله عليه وسلم - باب الحيض - صلى الله عليه وسلم -
وما يذكر معه من النفاس والاستحاضة وهو لغة السيلان وشرعا دم تقتضيه الطباع السليمة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة
أقل سنه تسع سنين
قمرية ولو في البلاد الباردة
وأقله
زمنا
يوم وليلة وأكثره خمسة عشر
يوما
بلياليها
وإن لم تتصل الدماء
وأقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر
يوما وأما الطهر بين الحيض والنفاس فإنه يجوز
Bogga 30