Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
أو عكس
أي نقله من يد إلى وجه
كفى في الأصح
ومقابله لا يكفي
والركن الثاني
نية استباحة الصلاة
ونحوها كطواف
لا
نية
رفع حدث
أو الطهارة عن الحدث فلا تكفي
ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح
ومقابله يكفي
ويجب قرنها
أي النية
بالنقل
الحاصل بالضرب إلى الوجه
وكذا
يجب
استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح
فلو عزبت قبل المسح لم يكف ومقابل الصحيح لا تجب الاستدامة وعلى المعتمد يكتفي باستحصارها عندهما وإن عزبت بينهما
فإن نوى فرضا ونفلا
أي استباحتهما
أبيحا
له وإن عين فرضا جار أن يصلي غيره
أو
نوى
فرضا فله النفل على المذهب
وله صلاة جنازة وأما خطبة الجمعة فليس له فعلها مع الفرض وفي قول لا يتنفل مع الفرض وفي قول آخر يتنفل بعد فعل الفرض لا قبله
أو
نوى بتيمه
نفلا أو الصلاة تنفل
أي فعل النفل
لا الفرض على المذهب
وفي قول له فعل الفرض فيهما وفي آخر له فعل الفرض إذا نوى الصلاة وليس له فعله إذا نوى النفل وإذا نوى صلاة الجنازة جاز له النفل وكذا العكس وفي كل يجوز له سجود التلاوة والشكر ومس المصحف وحمله
والركن الثالث
مسح وجهه
حتى مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفته والركن الرابع مذكور في قوله
ثم يديه مع مرفقيه
على جهة الاستيعاب والركن الخامس الترتيب بين الوجه واليدين المستفاد من ثم ولو كان عن حدث أكبر
ولا يجب إيصاله
أي التراب
منبت الشعر الخفيف
ولا يستحب
ولا
يجب
ترتيب في نقله
أي التراب
في الأصح
بل هو مستحب
فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز
ومقابل الأصح يشترط الترتيب فلا يصح ما ذكر
وتندب التسمية
أوله
ومسح وجهه ويديه بضربتين
مع الاكتفاء بالضربة إذا حصل بها التعميم
قلت الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها
بأن يأخذ خرقة كبيرة فيضرب بها ثم يمسح ببعضها وجهه وببعضها يديه والمدار على أن يبقي جزء من يديه ولو أصبعا يضرب له ضربة أخرى
والله أعلم
ولا يتعين الضرب بل لو وضع يديه على تراب وعلق بهما غبار كفى
ويقدم
ندبا
يمينه
على يساره
وأعلى وجهه
Bogga 28