Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
العليل ساتر
كجبيرة لا يمكن نزعها
بأن يخاف منه محذور تيمم والجبيرة ألواح تهيأ للكسر والانخلاع
غسل الصحيح وتيمم كما سبق
قي مراعاة الترتيب وتعدد التيمم
ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء
استعمالا للماء ما أمكن ولا يجب مسحها بالتراب
وقيل
يكفي مسح
بعضها
ويشترط في الساتر أن لا يأخذ من الصحيح إلا مالا بد منه للاستمساك
فإذا تيمم
هذا الذي غسل الصحيح وتيمم عن الباقي ومسح الجبيرة
لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا
ولا مسحا
ويعيد المحدث
غسل
ما بعد عليله وقيل يستأنفان
أي الجنب والمحدث الوضوء
وقيل المحدث كجنب
فلا يحتاج إلى إعادة غسل ما بعد عليله وإنما يعيد التيمم فقط
قلت هذا الثالث أصح والله أعلم
فيعيد كل منهما التيمم فقط وأما إذا أحدث فإنه يعيد جميع ما مر
فصل
في بيان أركان التيمم وكيفيته
يتيمم بكل تراب طاهر
له غبار
حتى ما يداوى به
كالطين الأرمني
وبرمل فيه غبار
وأما الذي لا غبار له فلا يصح به التيمم
لا بمعدن
كنفط
وسحاقة خزف
وهو ما يتخذ من الطين ويشوى ولا بتراب متنجس
ولا بتراب
مختلط بدقيق ونحوه
كزعفران
وقيل إن قل الخليط جاز ولا بمستعمل على الصحيح
ومقابله يجوز بالمستعمل
وهو
أي المستعمل
ما بقي بعضوه
حال التيمم
وكذا ما تناثر
بعد مسه العضو
في الأصح
ومقابله أن المتناثر لا يكون مستعملا
ويشترط قصده
أي التراب
فلو سفته ريح عليه
أي على عضو من أعضاء التيمم
فردده ونوى لم يجزئ
ولو وقف في مهب الريح بقصد التيمم
ولو يمم بإذنه جاز
ولا بد من نية الآذان عند النقل ومسح الوجه
وقيل يشترط
لجواز أن ييمه غيره
عذر
وأما بغير عذر فلا يصح
وأركانه
أي التيمم هنا خمسة ومن عدها سبعة زاد التراب والقصد ومن عدها ستة أسقط التراب ومن عدها خمسة اكتفى بالنقل عن القصد لأنه يلزم من النقل المقارن للنية القصد الأول
نقل التراب
إلى العضو الممسوح
فلو نقل
التراب
من وجه إلى يد
بأن حدث عليه بعد زوال تراب مسحه عنه تراب آخر
Bogga 27