219

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Daabacaha

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

به الى فك الرهن لأنه يباع فى الجناية

وان قتل

المرهون

مرهونا لسيده عند

مرتهن

آخر فاقتص

السيد من الجانى

بطل الرهنان وان وجب مال

بأن كانت الجناية خطأ أو عفى عليه

تعلق به

أى المال

حق مرتهن القتيل فيباع وثمنه رهن وقيل يصير رهنا

ولا يباع هذا ان كان الواجب أكثر من قيمة القاتل أو مثلها فان كان أقل منها بيع من القاتل جزء بقدر الواجب ويكون ثمنه رهنا أو صار الجزء رهنا على الخلاف

فان كانا

أى القاتل والمقتول

مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة

كما لم مات أحدهما

أو

كانا

بدينين

عند شخص وتعلق المال برقبة القاتل

وفي نقل الوثيقة

به الى دين القتيل

غرض

أى فائدة للمرتهن كأن كان أحد الدينين حالا والأخر مؤجلا ورهن بكل منهما عبد فجنى العبد الذى رهن بالحال على العبد الذى رهن بالمؤجل وعفى على مال فللمرتهن التوثق بثمن القاتل لدين القتيل المؤجل لأنه قد توثق له ويطالب بالحال فمتى كان لنقل الوثيقة فائدة للمرتهن

نقلت

والا فلا

ولو تلف مرهون بآفة

سماوية

بطل

الرهن

وينفك

الرهن

بفسخ المرتهن

فهو جائز من جهته ولازم من جهة الراهن

وينفك أيضا

بالبراءة من

جميع

الدين فان بقى شى منه لم ينفك شى من الرهن ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر

فى صفقة أخرى

فبرى من أحدهما انفك قسطه ولو رهناه فبرى أحدهما انفك نصيبه

لتعدد الصفقة بتعدد العاقد

فصل

في الإختلاف في الرهن

اختلفا

أى الراهن والمرتهن

في

أصل

الرهن

كأن قال رهنتني كذا فأنكر

أو

في

قدره

أى الرهن بمعنى المرهون كأن قال رهنتني الأرض بأشجارها فقال بل الأرض فقط

صدق الراهن بيمينه

وان كان المرهون بيد المرتهن ويصدق

ان كان رهن تبرع

أى ليس مشروطا في بيع

وان شرط في بيع

واختلفا في شى مما ذكر

تحالفا

وفسخ البيع

ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وصدقه أحدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه وتقبل شهادة المصدق عليه

Bogga 220