218

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Daabacaha

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء

فيقبل قوله لدفع الحد ويجب المهر

وان وطى بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح

ومقابله لا يقبل واذا قبل قوله

فلا حد ويجب

عليه

المهران أكرهها

بخلاف ما إذا طاوعته

والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن

لتفويته رقه عليه واذا ملكها المرتهن بعد ذلك لا تصير أم ولد

ولو أتلف المرهون وقبض بدله

أولم يقبض

صار رهنا

في يد من كان الأصل في يده ولايحتاج الى إنشاء رهن

والخصم في البدل الراهن فان لم يخاصم لم يخاصم المرتهن في الأصح

لأنه غير مالك ومقابل الأصح يخاصم لأن حقه تعلق بما في الذمة

فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن

لفوات محله بلا بدل

فان وجب المال بعفوه

أى الراهن عن القصاص على مال

أو بجناية خطأ

أو شبه عمد

لم يصح عفوه

أى الراهن

عنه

لتعلق حق المرتهن به

ولا ابراء المرتهن الجاني ولا يسرى الرهن الى زيادته

أى المرهون

المنفصلة كثمرة وولد

بخلاف المتصلة كسمن وتعليم صنعة فيسرى اليها

فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيعت

مع الحمل لأنه رهن معها

وان ولدته بيع معها في الأظهر

ومقابله لا يباع

فان كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر

بناء على أن الحمل يعلم فلا يكون رهنا لزيادته ويتعذر بيعها من حيث الرهنية المفضى الى التوزيع للثمن عليها وعلى الحمل وهو لا تعلم قيمته ولايمكن استثناؤه من البيع فلا تباع حتى تضع ومقابل الأظهر تباع حاملا بناء على أن الحمل لايعلم فيكون كالسمن

فصل

في الجناية من المرهون

جنى المرهون

على أجنبى جناية تتعلق برقبته

قدم المجني عليه

على المرتهن

فان اقتص أو بيع له

أى لحق المجني عليه

بطل الرهن وان جنى على سيده فاقتص

المستحق

بطل

الرهن

وان عفى على مال لم يثبت على الصحيح

لأن السيد لايثبت له على عبده مال

فيبقى رهنا

كما كان ومقابل الصحيح يثبت المال ويتوصل

Bogga 219