Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
كان موسرا نفذ العتق وإلا فلا
أو
وجدت
بعده
أي فكاك الرهن
نفذ
العتق
على الصحيح
ومقابله يقول التعليق باطل كالتنجير فلا ينفذ
ولا
يصح
رهنه
أي المرهون
لغيره
أي المرتهن وأما الرهن عنده فتقدم الخلاف فيه
ولا التزويج
للأمة المرهونة من غيره فلو زوج الأمة المرهونة ولو لزوجها الأول كان العقد باطلا أما زواجها للمرتهن فصحيح وكذا الرجعة صحيحة
ولا الاجارة
من غيره
ان كان الدين حالا أو يحل قبلها
أي قبل انقضاء مدتها أما اذا كان يحل بعدها أو معها فتصح الاجارة
ولا الوطء
للمرهونة وأما بقية التمتعات فتجوز اذا أمن الوطء
فان وطئ
ولو مع علمه بالتحريم
فالولد حر
نسيب
وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الاعتاق
السابقة وأظهرها نفوذه من الموسر دون المعسر
فان لم ننفذه
بأن كان معسرا
فانفك
الرهن من غير بيع
نفذ
الاستيلاد بخلاف الاعتاق
في الأصح
واذا انفك بالبيع فعادت الى ملكه نفذ الاستيلاد
فلو ماتت
الأمة التي أولدها الراهن
بالولادة غرم قيمتها
لتكون
رهنا
مكانها من غير انشاء
في الأصح
ومقابله لا يغرم لبعد اضافة الهلاك الى الوطء
وله
أي الراهن
كل انتفاع لا ينقصه
أي المرهون
كالركوب والسكنى
واذا أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده من غير تقصير لم يضمنه
لا البناء والغراس
وله زراعة ما يدركه قبل حلول الدين أو معه ان لم ينقص الزرع قيمة الأرض
فان فعل
البناء والغراس
لم يقلع قبل الأجل وبعده
يقلع
ان لم تف الأرض بالدين وزادت به
أي القلع ولم يأذن الراهن في بيعه معها أما اذا وفت قيمة الأرض بالدين أو لم تزد بالقلع أو أذن الراهن في بيعه مع الأرض فلا يقلع بل يباع مع الأرض في الأخيرتين
ثم ان أمكن الانتفاع
بالمرهون بما أراده الراهن
بغير استرداد
له كأن يرهن رقيقا له صنعة كخياطة يمكنه أن يعملها عند المرتهن
لم يسترد
من المرتهن لأجل عملها
وإلا
أي ان لم يمكن الانتفاع به بغير استرداد كركوب الدابة أو سكنى دار
فيسترد ويشهد
المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع
ان اتهمه
شاهدين أو رجلا وامرأتين فان وثق لم يشهد
وله
أي الراهن
باذن المرتهن ما معناه
من الوطء وغيره ويبطل الرهن بالاعتاق وما في معناه
وله
أي المرتهن
الرجوع
عن الاذن
قبل تصرف الراهن فان تصرف جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله
من موكله وسيأتي أن
Bogga 216