Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
ممن يصح عقده
فيجوز للراهن قبل القبض الرجوع وكذلك بعد القبض اذا وقع من غير رشيد كصبي وسفيه
وتجري فيه
أي القبض وكذلك الاقباض
النيابة لكن لا يستنيب
المرتهن في القبض
الراهن
ولا وكيله
ولا عبده
أي الراهن
وفي
عبده
المأذون له وجه
أنه يصح أن يستنيبه المرتهن
ويستنيب مكاتبه
أي الراهن لأنه كالأجنبي
ولورهن وديعه
له
عند مودع أو مغصوبا
منه
عند غاصب
له أو مؤجرا عند مستأجر
لم يلزم
الرهن
ما لم يمض زمن إمكان قبضه
أي المرهون وابتداء الزمن من وقت الاذن فيه لا العقد
والأظهر اشتراط إذنه
أي الراهن
في قبضه
ومقابل الأظهر لا يشترط
ولا يبرئه ارتهانه
أي الغاصب
عن الغصب
فلا يرتفع عنه الضمان
ويبرئه
عن الغصب
الايداع
فلو غصب ثوبا ثم أودعه صاحبه عنده فتلف فلا يضمنه بخلاف ما اذا رهنه عنده فتلف فانه يضمنه
في الأصح
ومقابله لا يبرئه الايداع كالرهن
ويحصل به الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة
وبيع واعتاق
وبرهن مقبوض وكتابة
والمعتمد أن الهبة وان لم تقبض وكذا الرهن رجوع ولا فرق في الكتابة بين الصحيحة والفاسدة
وكذا تدبيره
يحصل به الرجوع
في الأظهر
ومقابله لا يحصل به رجوع
ويحصل الرجوع
بإحبالها
أي الأمة المرهونة قبل القبض
لا الوطء
لهاوان أنزل
ولا
التزويج
ولا الاجارة
ولو مات العاقد
الراهن أو المرتهن
قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد لم يبطل الرهن في الأصح
ومقابله يبطل في جميع ذلك وعلى الأصح يرتفع حكم الرهن للعصير إذا تخمر ويعود عند تخلله
وليس للراهن المقبض تصرف
مع غير المرتهن بغير إذنه
يزيل الملك
كالهبة والبيع أما معه أو باذنه فيصح
لكن في اعتاقه أقوال أظهرها ينفذ
الاعتاق
من الموسر
بقيمة المرهون أو الدين فتى أيسر بأقلهما نفذ عنقه
ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا
من غير عقد
واذا لم ننفذه
لاعساره
فانفك
الرهن بابراء مثلا
لم ينفذ في الأصح
ومقابله ينفذ
ولو علقه
أي عتق المرهون
بصفة
كقدوم زيد مثلا
فوجدت وهو رهن فكالاعتاق
فان
Bogga 215